مقابلة مع جريدة عمان حول مكاتب الخدمات التدريبية
2 من مارس 2015
لقد صدر القرار الوزاري بوقف ترخيص إنشاء مكاتب الخدمات التدريبية لمدة سنة واحدة مع استثناء من تقدم بالطلب رسميا قبل ستة أشهر من تاريخ الوقف والطلبات المستوفاة باشتراطات الإنشاء والحاصلة على موافقات مبدئية بإنشائها و لقد كان تبربر الجهات المعنية بالوزارة لهذا القرار أن هذا الوقف جاء تماشياً مع مهام ومسؤوليات المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج في التنظيم والإشراف على المؤسسات التدريبية الخاصة، والمراجعة الدائمة لأوضاعها لذلك تمت دراسة أوضاع المؤسسات التدريبية الخاصة للوقوف على سير عملها، حيث تبين وجود إقبال متزايد على إنشاء مكاتب الخدمات التدريبية، وضعف ملحوظ في الإقبال على إنشاء معاهد أو مراكز تدريبية، كما وجد إقبال بعض الأفراد على تنفيذ خدمات تدريبية دون الرجوع للوزارة.
وقد اشارت الدراسة إلى أن بعض المؤسسات التدريبية الخاصة نفذت خدمات تدريبية رغم أنها حاصلة على موافقة مبدئية دون استكمال الإجراءات اللازمة لمنحهم الترخيص النهائي، كما عمدت بعض المؤسسات التدريبية الى عدم أخذ الموافقات والتصديق على الخدمات التدريبية وعدم اعتماد شهادات الحضور من الوزارة وفقاً لمتطلبات اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة و البعض منها يعمل خلافا لأحكام “اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة”.
ومن خلال قرأة هذه السطور يتضح ان الوزارة ترى أن هنالك خللا واضحا في النظام الحالي تطلب تدخلها لإصلاحه ويمكن اختزاله في قيام البعض بالعمل خلافا لأحكام اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة.
واعتقد ان العلاج يجب ان يتم من خلال مراجعة اللائحة وتفهم ما اذا كانت تلك اللائحة يوجد بها فجوات ساهمت في تجاوز البعض لأحكام موادها مما تطلب تدخل الوزارة لوقف تراخيص مكاتب الخدمات التدريبية.
شخصيا أتفهم قرار الوزارة والأهداف السامية منه وأرى ان تنظيم عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة أمرا ضروريا لتحقيق التنافسية وتحسين جودة الخدمات وخدمة متطلبات الاقتصاد الوطني، ولكنني في الوقت ذاته لا اتفق مع قرار وقف التراخيص أيا كانت و لا اتحدث عن مكاتب الخدمات التدريبية فقط، بل اتحدث عن جميع الانشطة الاقتصادية فعلى الدولة تنظيم عمل القطاعات الاقتصادية كما حدث مؤخرا مع قطاع الانشاءات وعلى السوق ان يحدد احتياجاته بدون وصي والذي يريد ان يغامر فليغامر ويتحمل تبعات قراراته.
واذا ما تجاوز اي شخص يجب ان يكون مستعدا لتحمل العقوبات المحددة في القانون و ليس من المنطق ان يتجاوز البعض للأحكام المنظمة للقطاع وبدلا من معاقبتهم وسحب تراخيصهم تتخذ عقوبات جماعية بوقف التراخيص وتكون النتيجة بدلا من السماح لأشخاص أخرين من المحتمل أن يكونوا جادين من ممارسة النشاط ، ان يتم وقف التراخيص ، وفي الوقت ذاته نكون قد منحنا أولئك المخالفين احتكار الاستمرار في تقديم الخدمة ومنع دخول اشخاص أخرين للسوق.
شخصيا اعتقد ان السبب الرئيس لهذه المشاكل هو ضعف احكام الفصل الرابع وفق التعديلات التي أجريت على اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة رقم 490/2010 في شهر أكتوبر من سنة 2010. حيث ان اللائحة نظمت عمل المعاهد والمراكز التدريبية المهنية الخاصة بشكل موسع وجيد نسبيا بينما لم تنظم عمل مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة بوضوح كاف وفد أدى ذلك الى استغلال الفجوات القانونية و التجاوزات واستغلال تراخيص الخدمات التدريبية في ممارسة انشطة المعاهد بسبب عدم الحاجة للالتزام بالشروط الاكثر تقييدا التي تفرضها اللائحة على المعاهد ونجم عن ذلك كذلك زيادة ما يسمى “بتجار الشنطة” القادمون من خارج السلطنة الذين استفادوا من تلك الفجوات القانونية بالتعاون مع بعض اصحاب تلك المكاتب وتقديم برامج تدريبية دون اشراف الوزارة والتأكد من مؤهلات مقدمي تلك البرامج وجودتها.
بالرغم من وجود مديرية عامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج والتي تقوم بتطوير المناهج بالترخيص والإشراف على سير التدريب المهني بالمؤسسات التدريبية الخاصة، وذلك من خلال تقديم خدمات التوجيه الإشراف على هذه المؤسسات عن طريق الزيارات التفتيشية لمقار المعاهد الخاصة وذلك لضمان جودة الخدمات التدريبية المقدمة للمواطنين سواء تلك البرامج المدعومة من قبل الحكومة او تلك التي على نفقتهم الخاصة.
اعتقد ان العلاج ليس من خلال إيقاف التصاريح، بل من خلال فك الارتباط في التداخل بين اختصاصات المعاهد والمراكز التدريبية المهنية الخاصة من جهة ومكاتب الخدمات التدريبية وبحيث تمنح تصاريح المعاهد التدريبية لكل من يستوفى الشروط المحددة في اللائحة وان ينحصر التدريب على المعاهد والمراكز التدريبية بينما لا تقوم بمراكز الخدمات التدريبية الا بتقديم الخدمات التدريبية
ونقطة الانطلاق يجب ان تكون في اعادة تعريف الخدمات التدريبية والخدمات التي يمكن ان تقدمها تلك المكاتب في اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة لتكون منسجمة مع مفهوم التصنيف الدولي والعماني الذي صنف نشاط خدمات التدريب ( رمز النشاط 809006) وعرف هذه الصناعة بالخدمات التي تضم في المقام الأول المؤسسات العاملة في مجال تقديم الخدمات غير التعليمية التي تدعم الاجراءات أو النظم التدريبية. وتقديم خدمات الفحص والاختبار التقييم والتوجيه. وبحيث لا يسمح لمكاتب الخدمات التدريبية تنفيذ أية برامج تدريبية و ينحصر نشاطها في تقديم الخدمات الآتية مقابل أتعاب تتقاضاها:
- تقديم الخدمات غير التعليمية التي تدعم الاجراءات أو النظم التدريبية.
- توفير البيانات لشركات القطاع الخاص حول سياسات التعمين والنسب المحددة لكل قطاع .
- مساعدة الشركات في تحقيق أهداف التعمين من خلال تقديم خدمات الاختبار والتقييم والتوجيه للمرشحين للعمل في الشركات.
- تزويد طالب الخدمة بالمعلومات والبيانات حول المؤسسات والأنظمة التدريبية المعتمدة من الوزارة داخل وخارج السلطنة ، وكذا مقدار الرسوم ومدة التدريب والفوائد المرجوة من تلك البرامج. ومساعدة المتدربين في الحصول على رعاية لتدريبهم لدى الشركات العاملة في البلاد
- التعاقد مع المؤسسات التدريبية الخاصة لتنفيذ البرامج التدريبية.
- إرسال الشهادات والمستندات والحصول على قبول للطلبة وتسجيلهم داخل وخارج السلطنة في المؤسسات التدريبية المعترف بها من قبل الوزارة .
- متابعة سير الدراسة بالنسبة للمتدربين الذين سجلوا عن طريق المكتب ومتابعة نتائجهم ، وموافاة أولياء امورهم أو الجهات الراعية لتدريبهم بذلك .
- يجوز للمكتب – بعد موافقة الوزارة – إقامة ندوات تعريفية حول نظم التدريب .

